السيد ثامر العميدي
221
حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
3 - « عنه ، عن الحسين بن سعيد » مرّة واحدة « 1 » ، والضمير في ( عنه ) راجع إلى أبي داوود قطعاً ، لمجيئه بعد المورد الرابع من الموارد الستّة السابقة . وهذه الموارد الثمانية خالصة لأبي داوود وحده لم يشركه فيها أحد من مشايخ ثقة الإسلام ، وهناك ستة موارد أخرى اشترك أبو داوود مع ( عِدّة الكافي ) بروايتها ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، كالآتي : 1 - « عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . وأبو داوود جميعاً ؛ عن الحسين بن سعيد » ثلاث مرات « 2 » . 2 - « عِدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وأبو داوود ، عن الحسين بن سعيد » ثلاث مرّات « 3 » ، بحذف لفظ « جميعاً » فقط ، ولا فرق بين التعبيرين . وبمناسبة اشتراك مشايخ الكليني في بعض الموارد ، لابدّ من التنبيه على بعض ما اتّصل بذلك من فوائد : الأولى : إنّ من أراد تسجيل موارد الكليني في الكافي وجعل الموارد الستّة المذكورة
--> في التهذيب : ج 1 ص 227 ح 656 باب المياه وأحكامها ، وفروع الكافي : ج 3 ص 49 ح 4 باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما شيء بعد الغسل من كتاب الطهارة ، وج 3 ص 51 ح 8 باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد من كتاب الطهارة ، وج 3 ص 265 ح 6 باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة ، وج 3 ص 304 ح 10 باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما من كتاب الصلاة ، وج 3 ص 314 ح 7 باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة . ( 1 ) . فروع الكافي : ج 3 ص 265 ح 7 باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة . ( 2 ) . المصدر السابق : ج 3 ص 21 ح 3 باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدّى الوضوء من كتاب الطهارة ، وج 3 ص 97 ح 5 باب الحبلى ترى الدم من كتاب الحيض ، وج 3 ص 300 ح 4 باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث من كتاب الصلاة . ( 3 ) . المصدر السابق : ج 3 ص 37 ح 10 باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه من كتاب الطهارة ، وج 3 ص 99 ح 5 باب النفساء من كتاب الحيض ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 1 ص 175 ح 500 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، وفروع الكافي : ج 3 ص 478 ح 8 باب صلاة الحوائج من كتاب الصلاة .